ميرزا حسين النوري الطبرسي
44
مستدرك الوسائل
[ 19080 ] 9 - وعن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه ، قال : " ليس بشئ " . [ 19081 ] 10 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها ، ثم ) ( 1 ) خرجت معه ، قال : " ليس عليها شئ " . [ 19082 ] 11 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان " . [ 19083 ] 12 - وعن الحلبي ، أنه قال في رجل حلف بيمين ، أن لا يكلم ذا قرابة له ، قال : " ليس بشئ ، فليس بشئ في طلاق أو عتق " . [ 19084 ] 13 - وعن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء ، من يمين أو غيره ، رد إلى كتاب الله " . [ 19085 ] 14 - وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذرا ، أو هديا ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو أمر مأثم ، قال : " كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية " .
--> 9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 1 ) ليس في المصدر . 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 13 - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص 78 . 14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 78 .